للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ]

[الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• تكليف المجتهد بالإعادة؛ لِتَحقق الخطأ تكليف له بالإصابة، والمجتهد لا يكلف بالإصابة، وإنما عليه بذل الوسع، وقد فعل.

• إذا لم تجب على المجتهد في القبلة الإعادة إذا أخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة.

• المجتهد في القبلة قد تلبس بالعبادة على وجه مأذون له فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ بنى على صلاته.

• اشتراط بعض الفقهاء لصحة البناء أن يظهر له الصواب مقارنًا لظهور الخطأ شرط لا دليل عليه، فإذا لم يظهر له الصواب يكون في حكم العاجز عن معرفة القبلة، والعاجز لا تبطل صلاته لعجزه.

• إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة انحرف إلى القبلة، وبنى قياسًا على من رأى نجاسة على نعليه، وهو في الصلاة، فإنه يطرحها، ويتمادى، وكذلك من صلى عريانًا ثم وجد سترة فإنه يستر عورته ويتم صلاته.

[م-٣٤٢] إذا صلى المجتهد إلى جهة من الجهات، ثم ظهر له أنه أخطأ قبل الفراغ من الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في المسألة إلى أقوال كثيرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>