البداية (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ٤٨٨)، تبيين الحقائق (/ ١٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٦)، البحر الرائق (١/ ٣٩٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٤)، كنز الدقائق (ص: ١٦٩)، ملتقى الأبحر (ص: ١٧٧)، وشرحه مجمع الأنهر (١/ ١١٧). فالحنفية فصلوا في العجز، فقالوا: إن كان العجز بسبب الإغماء والجنون ونحوها فلا يصح الاستخلاف. وإن كان العجز لكونه حُصِرَ عن القراءة لخوف أو خجل، ولم يكن قد قرأ ما تجوز به الصلاة جاز الاستخلاف عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه، وإن كان قد نسي القرآن صار أميًّا، فلا يجوز الاستخلاف باتفاق الحنفية. وجوز الحنابلة للإمام الراتب إذا عرض له عجز عن الصلاة قائمًا أن يصلي قاعدًا، فإن ابتدأها جالسًا صلوا خلفه جلوسًا، وإن ابتدأها قائمًا، ثم عرض له عجز جلس، وصلوا خلفه قيامًا. وسوف نعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المريض بلغنا ا لله ذلك بمنه وكرمه.