للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة]

[المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في جواز الاستخلاف حديث سهل بن سعد، أن أبا بكر صلى بالناس، فجاء رسول الله ، والناس في الصلاة، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ، فصلى بالناس.

• إذا جاز انتقال الإمام إلى مأموم جاز انتقال المأموم إلى إمام، والبناء على صلاة إمامه.

• المأموم قد دخل في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي، فالأصل أن صلاته على الصحة، ولا تبطل إلا بدليل شرعي.

• لا يوجد دليل على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه.

• وجوب متابعة الإمام في أفعاله، وتحمل الإمام القراءة والسهو عن المأموم لا يعني بطلان صلاة المأموم إذا طرأ عجز إمامه عن إكمال صلاته.

[م-٤٣٣] اتفق الأئمة الأربعة على أن الحصر عن القراءة الواجبة عذر يوجب الاستخلاف خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

واختلفوا في العجز بسبب مرض أو خوف.

فقال الحنفية: إذا عجز عن القيام أتم قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف، وجوز الحنابلة ذلك مع الإمام الراتب (١).


(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٤)، الهداية في شرح
البداية (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ٤٨٨)، تبيين الحقائق (/ ١٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٦)، البحر الرائق (١/ ٣٩٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٤)، كنز الدقائق (ص: ١٦٩)، ملتقى الأبحر (ص: ١٧٧)، وشرحه مجمع الأنهر (١/ ١١٧).
فالحنفية فصلوا في العجز، فقالوا: إن كان العجز بسبب الإغماء والجنون ونحوها فلا يصح الاستخلاف.
وإن كان العجز لكونه حُصِرَ عن القراءة لخوف أو خجل، ولم يكن قد قرأ ما تجوز به الصلاة جاز الاستخلاف عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه، وإن كان قد نسي القرآن صار أميًّا، فلا يجوز الاستخلاف باتفاق الحنفية.
وجوز الحنابلة للإمام الراتب إذا عرض له عجز عن الصلاة قائمًا أن يصلي قاعدًا، فإن ابتدأها جالسًا صلوا خلفه جلوسًا، وإن ابتدأها قائمًا، ثم عرض له عجز جلس، وصلوا خلفه قيامًا.
وسوف نعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المريض بلغنا ا لله ذلك بمنه وكرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>