للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السابع صفة صلاة العاجز عن الإيماء]

المدخل إلى المسألة:

لا يجوز إثبات هيئة في الصلاة إلا بدليل.

إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه؛ لأن التكاليف تناط بالقدرة.

التعويض عن الساقط لا يعرف إلا من جهة الشرع، ولم يأت قرآن ولا سنة، بالتعويض عن الإيماء بالرأس بالإيماء بالطرف، ولا بالصلاة بالقلب.

الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز به الركوع عن السجود، ولا القيام عن القعود.

[م-١١٤٣] اختلفوا في سقوطها عنه إذا عجز عن الإيماء.

فقيل: تسقط الصلاة عنه، ولا يلزمه الإيماء بعينه وحاجبه، ولا بقلبه، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (١).


(١) ذهب الحنفية إلى أن المصلي إذا عجز عن الإيماء برأسه أخَّرَ الصلاة، فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى، ولا شيء عليه؛ لأنَّه لم يدرك وقت القضاء، وإن برئ، فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقلَّ فعليه القضاء قولًا واحدًا في المذهب، وإن كان أكثر من ذلك، ففي مذهب الحنفية قولان، أصحهما: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت دخلت في حد التكرار.
جاء في بداية المبتدئ (ص: ٢٤): «فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ولا يومئ بعينيه، ولا بقلبه، ولا بحاجبيه».
وجاء في تحفة الفقهاء (١/ ١٩٢): إذا عجز عن الإيماء، وهو تحريك الرأس سقط عنه أداء الصلاة عندنا .... ».
انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري (ص: ٣٦)، المبسوط (١/ ٢١٦)، فتح القدير (٢/ ٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٧)، بداية المبتدئ (ص: ٢٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠١)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٠)، البحر الرائق (٢/ ١٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٧).
وانظر رواية الإمام أحمد واختيار ابن تيمية في: الروايتين والوجهين (١/ ١٧٩)، الإنصاف
(٢/ ٣٠٨، ٣٠٩)، مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢/ ٣٠٨).
وانظر وجه الشافعية في: البيان للعمراني (٢/ ٤٤٧)، فتح العزيز (١/ ٤٨٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>