للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني في زيادة أفعال من جنس أفعال الصلاة سهوًا

[المسألة الأولى في زيادة أقل من ركعة كالقيام أو الركوع ونحوهما]

المدخل إلى المسألة:

• كل فعل من جنس أفعال الصلاة تبطل الصلاة بتعمده، فإنه يسجد لسهوه.

• تكرار الركن الفعلي سهوًا لا يبطل الصلاة، ويسجد له.

• تكرار الركن القولي لا يشرع، وتعمده غير مبطل، ولا يجب له سجود السهو.

• كل فعل غير من هيئة الصلاة المشروعة من زيادة، أو نقص فتعمده مبطل، وسهوه يسجد له، وهذا بمعنى ما تقدم.

• زاد النبي ركعة كاملة، ولم تبطل صلاته، فمن باب أولى إذا زاد ركنًا.

• ما لا سجود في سهوه، لا يبطل تعمده، كترك التسبيح.

[م- ٨٩٣] إذا زاد المصلي في صلاته سهوًا فعلًا من أفعال الصلاة دون الركعة من قيام، أو قعود، أو ركوع، أو سجود، فإنه يسجد للسهو، وتصح صلاته باتفاق الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في علة السجود.

فعلة السجود عند الحنفية: تأخير الفرض أو الواجب، فلو قام إلى الخامسة لزمه السجود لتأخير الواجب، وهو السلام، ولو زاد ركوعًا لزمه سجود السهو لتأخير السجود، ولو زاد سجودًا لزمه السجود؛ لتأخير القيام، وهما من الفروض (١).


(١) قال المرغيناني في الهداية (١/ ٧٤): «وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن، أو ترك واجب».
وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٠٥)، فتح القدير (١/ ٥٠١)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٩، ٤٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>