• الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بوجود سببه كالنوم، والبول، والجماع، ورفع النية ليس حدثًا، فقطع النية لا يبطل الطهارة.
• هناك فرق بين رفض الوضوء ونقضه: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا مبطل بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه بلا ناقض طارئ.
• القول بتفريق النية على أعضاء الوضوء لا يعرف له أصل من الكتاب أو السنة، أو من كلام الصحابة، وإن قال به بعض المحققين.
• كل عبادة تشترط لها الطهارة يشترط لها كمالها، فلا يجوز مس المصحف حتى يكمل الطهارة، وهو دليل على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده حتى يقال: رفض الوضوء لا يسري على ما سبق منه، قياسًا على الرفض بعد الفراغ.
[م-٧٩٩] بطلان الصلاة بقطع نية الطهارة لا يتنزل إلا على قول من يرى أن رفض الطهارة بعد الفراغ منها يبطلها، وأما على القول بأن رفض الطهارة بعد كمالها لا يبطلها، فلا يتصور بطلان الصلاة برفض الطهارة.
وقد اختلف الفقهاء في رفض الطهارة أثناء الوضوء، وبعد الفراغ منه على النحو التالي:
فقيل: رفض الطهارة لا يضر سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه بشرط أن يرجع عن قرب، ويكمل الطهارة بنية رفع الحدث، فإن طال الفصل، أو أكمله بنية أخرى كنية التبرد، أو النظافة بطل قولًا واحدًا.
وهذا هو قول ابن القاسم، وهو المعتمد في المذهب عند المالكية، واستظهره ابن رشد