للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن في مصافة الصبي في الفرض والنفل]

المدخل إلى المسألة:

كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا بدليل.

حديث أنس: صففت أنا واليتيم وراء النبي والعجوز من ورائنا، فإذا صحت مصافة اليتيم للبالغ في النافلة صحت في الفريضة.

كل حكم اختلف فيه حكم النافلة عن الفريضة فذلك لقيام نص صريح من الشارع اقتضى التفريق بينهما، وكلها من باب التخفيف، لا من باب التكليف، كالتطوع جالسًا والتطوع على الراحلة، فمثلها لا يقتضي منع المصافة.

لا دليل من النصوص على اختلاف حكم المصافة بين الفريضة والنافلة، والأصل عدم التفريق.

الصبي تصح منه الصلاة إجماعًا، ويؤمر بها، ويضرب على تركها إذا كان ابن عشر سنين، فإذا صحت صلاته صحت مصافته.

صحت إمامة الصبي، ومن صحت إمامته صحت مصافته من باب أولى.

المتنفل تصح مصافته مطلقًا في الفرض والنفل، فكذلك الصبي قياسًا عليه.

[م-١٠٨٣] اختلف العلماء في مصافة الصبي:

فقيل: تجوز مصافة الصبي المميز مطلقًا في الفرض والنفل، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية والشافعية، واختاره ابن عقيل من الحنابلة، وصوبه البعلي في القواعد، وقال ابن مفلح: وهو أظهر (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٨)، البحر الرائق (١/ ٣٧٤)، الجوهرة
النيرة (١/ ٥٩)، المدونة (١/ ١٧٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٤)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٧)، مختصر خليل (ص: ٤٢)، تحبير المختصر (١/ ٤٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠٧)، منح الجليل (١/ ٣٨٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٦)، نهاية المطلب (٢/ ٣٩٨)، التنبيه للشيرازي (ص: ٣٩)، المهذب (١/ ١٨٨)، فتح العزيز (٤/ ٣٤٠)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٦٣)، المجموع (٤/ ٢٩١)، القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (ص: ٣٩)، الممتع للتنوخي (١/ ٤٨٦)، الفروع (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>