للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة]

[الشرط الأول في اشتراط الترتيب بين جمل الأذان والإقامة]

المدخل إلى المسألة:

• الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع والاقتصار فيه على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفية، وزمنًا، وسببًا.

• الأذان والإقامة أذكار مقيدة بوقت، وسبب، وصفة، وعبادة خاصة.

• كل ذكر مقيد لا يشرع تبديله بالزيادة فيه، ولا بالنقص منه، ولا بتغييره بتقديم أو تأخير، بخلاف الذكر المطلق؛ لقول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي : قل: وبنبيك الذي أرسلت. متفق عليه.

[م-٢٨] اختلف الفقهاء في حكم تقديم بعض جمل الأذان والإقامة على بعض:

فقيل: الترتيب سنة، وهو مذهب الحنفية (١).

قال في تحفة الفقهاء: «وأما بيان سنن الأذان .... فمنها أن يرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع، حتى إذا قَدَّم البعض، وأخر البعض، فالأفضل أن يعيد مراعاة للترتيب» (٢).

وقيل: الترتيب شرط، وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة،


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٤)، مجمع الأنهر (١/ ٧٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦).
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>