[الفرع السادس التخلف عن الجماعة لشدة الظلام]
المدخل إلى المسألة:
• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.
• المشقة تجلب التيسير.
• قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة، والريح، وما أشبه ذلك مباح.
• إذا استحكم الظلام حتى لا يبصر المصلي طريقه إلى المسجد سقطت عنه الجماعة.
• إذا كان الظلام لا يذهب بالبصر بحيث يرى ما قرب من بصره فيتقيه، أو كان يمكنه إيقاد شمعة، أو شراء مصباح لزمه ذلك على القول بوجوب الجماعة في المسجد.
• إذا سقطت الجماعة من بلل المطر سقطت الجماعة من الظلمة الشديدة من باب أولى؛ لأن البلل لا يغلق البصر بخلاف شدة الظلام.
[م-٩٩٦] إذا اشتد الظلام بحيث لا يبصر المصلي طريقه إلى المسجد، فهل تكون الظلمة عذرًا في التخلف عن الجماعة.
فقيل: الظلمة الشديدة عذر، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية (١).
قال ابن عابدين: «قوله: (وظلمة كذلك) أي شديدة. في الظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج، وإن أمكنه ذلك، وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى
(١) فتح القدير (١/ ٣٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٣٦٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٥)، النجم الثاقب في شرح تنبيه الطالب (٢/ ١٥١)، المهمات (٣/ ٢٩٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٠)، أسنى المطالب (١/ ٢١٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute