للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة]

[المبحث الأول في الصلاة بالسراويل]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في لبس الثياب الإباحة إلا ثوب شهرة أو سرف، أو كان مما يختص بالكفار.

• الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.

• ثياب الكفار إذا اشتُهِرَ لبسها بين المسلمين حتى لم تعد مختصة بالكفار، ولم يرتبط بها مظهرٌ من مظاهر عباداتهم فالأصل الإباحة.

• السراويل لم تكن من لباس العرب لكنها انتقلت إليهم زمن التشريع، وانتشرت بينهم، فدخلت في جملة لباسهم.

[م-٢٦٨] تباح الصلاة في السراويل إما مطلقًا، أو بشرط أن يضع على عاتقه رداءً ونحوه، وهو مذهب الجمهور (١).


(١) كره الحنفية الصلاة في السراويل مع تجريد المنكبين، وعلة الكراهة ليست في السراويل وإنما للنهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفسرها بعض الحنفية بأنها كراهة تحريمية، وترتفع الكراهة إذا صلى في سراويل وقد وضع على عاتقيه شيئًا.
انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٨٢).
وانظر في فقه الإمام الشافعي: طرح التثريب (٢/ ٢٤١)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٧٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٠٥)، المهذب (١/ ١٢٦)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (٢/ ٥٦)، فتح العزيز (٢/ ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)،
أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، كفاية النبيه (٢/ ٤٦٨)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠١).
وقال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٠): «فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى؛ لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل». فعبر ب (أو) الدالة على التخيير.
وانظر: المبدع (١/ ٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>