انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٨٢). وانظر في فقه الإمام الشافعي: طرح التثريب (٢/ ٢٤١)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٧٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٠٥)، المهذب (١/ ١٢٦)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (٢/ ٥٦)، فتح العزيز (٢/ ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، كفاية النبيه (٢/ ٤٦٨)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠١). وقال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٠): «فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى؛ لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل». فعبر ب (أو) الدالة على التخيير. وانظر: المبدع (١/ ٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).