للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في وقت الظهر]

[الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه]

المدخل إلى المسألة:

• أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة (١).

• قال في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر العصر.

• المحتمل من النصوص يحمل على الصريح البين فأحاديث إمامة جبريل في احتمال وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر محمولة على حديث عبد الله بن عمرو الصريح في نفيه.

• إمامة جبريل في اليومين لبيان وقت الصلوات ومثلها حديث أبي موسى وبريدة، إذا قال: (صلى في اليوم الأول): أي شرع في الصلاة؛ لأنه لبيان أول الوقت، وإذا قال: (صلى في اليوم الثاني) بمعنى فرغ من الصلاة؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى تصدق البينية في قوله: (الصلاة بين هذين).

• لا يوجد وقت يشترك فيه الظهر والعصر ويكون أداء لهما معًا إلا في صورة الجمع للمسافر ونحوه.

[م-١٩٤] لا خلاف في أن الظهر يدخل إذا زالت الشمس (٢).


(١) المغني لابن قدامة (١/ ٢٦٩).
(٢) نقل الإجماع السرخسي في المبسوط (١/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٢٦)، وفي الإقناع (١/ ٧٩)، وابن حجر في الفتح (٢/ ٢١)، ونقل ابن قدامة الإجماع في المغني (١/ ٢٦٩) عن ابن المنذر وابن عبد البر.
ولمعرفة الزوال، أن يغرز خشبة في مكانٍ مستوٍ، ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال، وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال، وإذا أخذ الظل في الزيادة في الاتجاه الآخر فقد علم أن الشمس قد زالت. انظر: المبسوط (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>