للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السابع إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد أن أحدث]

المدخل إلى المسألة:

• قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

• لو سبقه الحدث، وهو في الصلاة بطلت صلاته، وامتنع البناء على الصحيح، فكذلك إذا سلم ساهيًا قبل تمام صلاته، فأحدث.

• مَنْ سلم ساهيًا قبل تمام صلاته لم يتحلل بسلامه من الصلاة، فيمكنه البناء على صلاته ما لم يطل الفصل، فإذا أحدث خرج عن حكم الصلاة، سواء أسبقه الحدث، أم فعله متعمدًا لاعتقاده تمام صلاته ..

• الحدث كما أبطل الطهارة بالإجماع فهو يقطع البناء على الصلاة، فلا يتصور حدث يتخلل الصلاة.

• كل ما قطع البناء في أفعال الصلاة فإنه يقطع بناء سجود السهو عليها، والعكس صحيح.

[م- ٨٥٦] إذا سلم المصلي ناسيًا أن عليه سجود السهو، ولم يتذكر إلا بعد أن أحدث، وانتقضت طهارته، فهل يفوت السجود بالحدث وتصح صلاته، أم يجب عليه الوضوء، والبناء على ما صلى، أم يجب عليه استئناف الصلاة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فمن قال: إن الطهارة ليست شرطًا لسجود السهو لا يرى فوات السجود بالحدث، فيسجد، ولو كان محدثًا، وهذا قول ابن حزم (١).

ومن قال: إن الطهارة شرط فقد اختلفوا في فوات السجود بالحدث:


(١) المحلى (٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>