للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان]

[الفرع الأول إذا تذكر بعد فراغه من الصلاة الحاضرة]

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، • كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.

• إذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.

• الترتيب الواجب للصلاة ما كان بين الصلاتين المجموعتين أداء، وقياس ترتيب الفوائت عليها لا يصح.

[م-٢٢١] إذا ذكر الفائتة بعد فراغه من الصلاة الحاضرة سقط الترتيب بين الفوائت، وهو مذهب الأئمة الأربعة. واستحب المالكية إعادة الحاضرة ولو في وقت الاضطرار ما لم يخرج الوقت (١).

وقيل: لا يسقط الترتيب بالنسيان، ويعيد أبدًا في الوقت وغيره.


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٨٦)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٨٨)، البحر الرائق (٢/ ٨٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٦٦)، الشرح الصغير (١/ ٣٦٨)، جامع الأمهات (ص: ١٠٠)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٨)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ٢٠)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ٥١)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>