للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الرابع في اشتراط الفورية]

المدخل إلى المسألة:

• العبادة وصفتها متلقاة من الشارع، ولم يثبت في النصوص وقوع سجود التلاوة متراخيًا.

• لو كان سجود التلاوة لا يفوت بتأخيره لما زيد سجود التلاوة في الصلاة، وهو قدر زائد على ماهية الصلاة، ليس جزءًا منها.

• ما شرع لسبب إذا فات لا يقضى قياسًا على صلاة الكسوف.

• ما لا يجوز التطوع به ابتداءً، لا يجوز قضاؤه إذا فات.

[م-٩٢٦] اختلف الفقهاء في اشتراط الفورية لسجود التلاوة:

فقال الحنفية: سجدة التلاة على التراخي في غير الصلاة، وهو قول لبعض الشافعية، وأما في الصلاة فيجب فعلها فيها، إلا أن قراءة آيتين بعد آية السجدة لا تقطع الفورية، وقراءة أربع آيات تقطعها، واختلفوا في قراءة ثلاث آيات (١).


(١) قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٤٨٧): «اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها، أو آيتين اتفاقًا، وينقطع بأربع اتفاقًا، واختلف في الثلاث، فقيل: ينقطع. واختاره خواهر زاده. وقيل: لا. واختاره الحلواني، وهو أصح من جهة الرواية، كما في الحلبي، والأول أصح من جهة الدراية؛ لأنه أحوط، كما ذكره المؤلف.
وفي البدائع، وأكثر مشايخنا: لم يقدروا في ذلك تقديرًا، فكان الظاهر، أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد، كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع، وهو الأوجه، أو يعتبر ما يعد طويلًا».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٨٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ١٩)، خزانة المفتين (ص: ٦٧٦)، النهر الفائق (١/ ٣٣٩)، فتح القدير (٢/ ١٨)، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص: ١٤٤، ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>