[المسألة الثانية إذا تذكر الإمام حدثه وهو في الصلاة]
[البند الأول أن يخرج الإمام من الصلاة ولا يتمادى فيها]
المدخل إلى المسألة:
• خطأ المأموم لا يؤثر على صلاة الإمام بالاتفاق، فخطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم كذلك، فلكُلٍّ صلاته.
• كل صلاة بطلت على الإمام لم تبطل على المأموم إلا أن يعلم ببطلان صلاته ويتمادى في الاقتداء به.
• بطلان صلاة الإمام يمنع من الاقتداء به إذا علم المأموم، ولا يُبْطلُ صلاة المأموم.
• إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع وجب على المأموم مفارقته، ولم تبطل صلاته، فكذلك إذا بطلت صلاة الإمام بأي مفسد وجبت مفارقته، ولم تبطل صلاة المأموم.
إذا جاز الاستخلاف مع إمام لم تبطل صلاته، كما وقع لأبي بكر مع النبي ﷺ في حديث سهل بن سعد، جاز الاستخلاف من باب أولى مع إمام بطلت صلاته؛ لضرورته إلى الخروج منها، واحتياجهم إلى إمام.
• صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الائتمام، وبطلان نية الائتمام لا يبطل نية الصلاة، كما لو صلى الفريضة قبل الوقت، بطلت الفريضة بالإجماع، وصحت نافلة على الصحيح؛ لبقاء نية الصلاة.
[م-٧٨٣] إذا تذكر الإمام أنه محدث، وهو في الصلاة، فخرج ولم يتماد،