للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس]

المدخل إلى المسألة:

• في داخل الصلاة يقدم الحرير على النجس؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة بخلاف النجس.

• يقدم النجس خارج الصلاة على الحرير؛ لأن لبس النجس خارج الصلاة مباح بخلاف الحرير.

[م-٢٥٦] إن كان معه ثوبان حرير ونجس، فأيهما يقدم؟

فقيل: يقدم الحرير، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن القاسم من المالكية: إلا أنه قال: يعيد في الوقت (١).

• وجه القول بتقديمه:

أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير فإن تحريمه ليس لأجل الصلاة، فلا ينافيها.

وهو معنى قول الشافعية: بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بخلاف الحرير، فهو مباح عند عدم غيره (٢).


(١) الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣١٠)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٦)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، وقد نص الشافعية في فروعهم أنه يصلي عاريًا مع الثوب النجس، ولا يصلي عاريًا مع الحرير، وهذا يقتضي تقديمه على الثوب المتنجس. انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٠)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٣٤)، الإنصاف (٣/ ٢٢٦)، المبدع (١/ ٣٢٥).
(٢) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>