للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في حكم تنبيه المأموم لإمامه إذا سها]

المدخل إلى المسألة:

• تغيير هيئة الصلاة بالزيادة أو النقص منكر في صورته الظاهرة، وإنما عذر الإمام في فعله لعارض السهو، والمأموم غير معذور فوجب عليه الإنكار بتنبيه الإمام إلى تصحيح صلاته.

• قال للصحابة حين سها في الصلاة: إذا نسيت فذكروني، والأصل في الأمر الوجوب.

• النسيان لا يخل بأهلية التكليف على الصحيح؛ بل يرفع عنه الإثم وتسقط عنه المطالبة بالأداء وقت النسيان، إلى وقت التذكر، فإذا تذكر وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات وقت النسيان، وهذا حقيقة التكليف.

• لو كان الناسي غير مكلف لما وجب في ذمته تصحيح ما فعله حال النسيان بخلاف الجنون المتقطع فإنه يرفع التكليف وقت الجنون، ولو عاد إليه عقله بعد خروج الوقت لم يكلف بالقضاء.

• تنبيه المأموم إلى سهو إمامه فيه إصلاح لصلاته وصلاة من خلفه، وإصلاح الصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح، فقوله: (شيء) نكرة في سياق العموم فتعم كل شيء.

• قوله: (فليسبح) أمر، وقد يكون واجبًا؛ إذا كان لأمر واجب كتنبيه الإمام إذا سها لإصلاح صلاته، وإنقاذ أعمى من حفرة، وقد يكون مستحبًا، أو مباحًا، أو مكروهًا بحسب المنبه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>