للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر]

المدخل إلى المسألة:

* حكم الأذان أعم من سببه، فسبب مشروعية الأذان دعوة المصلين إلى الاجتماع لها، إلا أنه غلب على الأذان جانب الذكر فصار من أقوال الصلاة للمنفرد والجماعة.

* هل سبب عبادة الأذان دخول وقت الصلاة، أو فعلها، أو دعوة الجماعة إليها، أو كل واحد منها سبب، ويكفي أن يوجد بعضها لمشروعية الأذان؟

* ليس المقصود بالسفر هنا السفر الشرعي، وإنما المقصود أنه خارج المصر كما لو كان في فلاة من الأرض (١).

[م-٩٢] اختلف العلماء في الأذان والإقامة للمنفرد المسافر:

فقيل: يستحبان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم، والمشهور من مذهب الحنابلة. ونص الحنفية على كراهة ترك الإقامة (٢).


(١) شرح الخرشي (١/ ٢٣٤).
(٢) قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٦٢٧): «والمسافر يؤذن ويقيم، وإن اقتصر على الإقامة دون الأذان أجزأه، ويكره له أن يصلي بغير أذان، ولا إقامة». وانظر المبسوط (١/ ١٣٣)، الفروق للكرابيسي (١/ ٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٩)، الخرشي (١/ ٢٣٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٧)، منح الجليل (١/ ٢٠٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، البيان للعمراني (٢/ ٥٨)، فتح العزيز (٣/ ١٤٠ - ١٤١)، كنز الراغبين
شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ٤٠٦ - ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>