• لا يوجد نصٌّ خاص في ثبوت التكبير لسجود التلاوة، لا في داخل الصلاة، ولا في خارجها، لا في الخفض، ولا في الرفع.
• غياب النص في العبادة مع قيام الحاجة إليه لو كان مشروعًا دليل على عدم المشروعية.
• إثبات تكبير التلاوة عن طريق قياسه على سجدة السهو، أو على سجود الصلاة لا يصح في الاستدلال.
• القياس إنما يجري إذا لم يكن المقيس قد فُعِل على عهد النبي ﷺ، فيحتاج المجتهد أن يلحقه بما وقع على عهده ﷺ؛ لوجود علة أو معنى جامع، وأما مع سجوده ﷺ وتكرر ذلك منه، فلا يصح الاستدلال بالقياس.
• قول الصحابي عن النبي ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع ما سيق في سجود التلاوة، بل في سجود الصلاة، فالمقصود في الخفض والرفع المعهود في الصلوات، والنصوص إنما تحمل على الغالب الكثير، دون الأمر العارض والقليل.
• سجد النبي ﷺ للتلاوة، فإما أن يكون النبي ﷺ قد كبَّر، فلماذا لم ينقل؟ وإما أن يكون النبي ﷺ لم يكبِّر، وهو الظاهر، فلا يشرع التكبير، وأما دعوى أن النبي ﷺ كان يكبِّر في سجود التلاوة، ثم لا ينقل الصحابةُ مثل ذلك، فهذا بعيد جدًّا، مع ما في ذلك من نسبة التقصير إلى صحابة رسول الله ﷺ وحاشاهم.
[م-٩٣٣] اختلف الفقهاء في حكم التكبير للتلاوة على أقوال:
فقيل: يكبر إذا سجد وإذا رفع، سواء أكان ذلك في صلاة أم لا، وهذا ظاهر