للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في تأخير المغرب مع الصحو]

المدخل إلى المسألة:

• استحباب تعجيل المغرب متفق عليه، وترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه فضلًا عن المحرم.

• لا يثبت في كراهة تأخير المغرب حديث.

• من ذهب إلى تحريم تأخير المغرب بنى قوله على أن للمغرب وقتًا واحدًا، عملًا بحديث إمامة جبريل، وهو قول ضعيف المنزع، مخالف لصريح السنة.

• أحاديث إمامة جبريل للنبي في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.

• قوله : (الوقت بين هذين) في أحاديث بيان المواقيت في المدينة لبيان الوقت المختار، وليس حدًّا لا يجوز التأخر عنه إلا في الظهر والمغرب.

• المغرب كسائر الصلوات وقتها موسع.

• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة وكانت أداء يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.

[م-٢٠٣] يستحب تعجيل المغرب إذا كان الجو صحوًا، وحكي إجماعًا إلا في ليلة مزدلفة فيجمعها إلى العشاء بالاتفاق.

وهل الجمع واجب أم سنة؟ قولان (١).


(١) قال الحنفية: يجب تأخير المغرب ليلة مزدلفة، فلو صلى بعرفة أو بالطريق لم يجزه، والجمهور على الاستحباب. انظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٣٤٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٦٦، ٦٧)، شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٠٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٤٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٩)، فيض الباري شرح البخاري (١/ ٣٣٣)، مواهب الجليل (٣/ ٣١٩)، شرح التلقين (١/ ٣٨٢)،
شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>