للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث إذا نقص المصلي من أركان الصلاة]

المطلب الأول إذا نقص من أركان الصلاة عمدًا

[م- ٨٦٠] يتفق الفقهاء بأن السهو سبب للسجود، ولذلك أضيف السجود إلى السهو، فيقال: سجود السهو، فإذا تعمد المصلي أن ينقص من أركان الصلاة الفعلية فهذا الخلل في الصلاة هل يمكن جبره بالسجود مع العمد؟

فالفقهاء متفقون على أن المصلي إذا ترك فرضًا مجمعًا على فرضيته كالقيام في الفريضة، أو زاد فرضًا فعليًا لغير متابعة كزيادة ركوع، أو سجود، فإن صلاته باطلة؛ لأن الزيادة في الصلاة نقص في المعنى، ولأن ذلك ينطوي على تغيير المفروض، ولا يجبر بسجود السهو، وهكذا سائر الفروض (١).

وقيدت الزيادة بالركن الفعلي للخلاف في بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة، وهي من فروض الصلاة عند الجمهور، وسبق بحثها،

قال الخرشي: «وخرج بتمثيله بالركن الفعلي: القولي كتكرير الفاتحة، والظاهر لا تبطل؛ لأنه من الذكر» (٢).

وقولي: (لغير متابعة)؛ لأنه لو زاد جلوسًا لمتابعة الإمام لم تبطل صلاته.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة


(١) أصول السرخسي (١/ ٢٤٨)، البحر الرائق (٢/ ٩٨)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٩٨)، شرح الخرشي (٢/ ١٠٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣١٢)، لوامع الدرر (٢/ ٧٥٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٥٩)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢٥٨٥)، أسنى المطالب (١/ ١٨٢) المبدع (١/ ٤٤١)، المقنع (ص: ٥٤)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٠٢).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>