للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث الصلاة خلف الإمام الفاسق في الجمعة والعيد]

المدخل إلى المسألة:

راجع مدخل المسألتين السابقتين فقد اشتملت على ما يمكن ذكره مدخلًا لهذه المسألة، فأغنى ذلك عن تكراره.

[م-١٠١٥] اختلف الفقهاء في الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد.

فقيل: تصلى الجمعة والعيد، سواء أكان فسقه عن اعتقاد أم عن تقصير إذا لم يكن هناك جمعة أخرى، وهو قول الجمهور، واختاره جماعة من المالكية (١).

قال ابن تيمية: «لم تختلف نصوصه -يعني الإمام أحمد- أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي، والقدري، والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام» (٢).


(١) المحيط البرهاني (١/ ٤٠٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (١/ ٣٧٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٨)، فتح القدير (١/ ٣٥٠)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٢، ١٧٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٩٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٦٦)، غاية المنتهى (١/ ٢١٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٦٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٢)، أخصر المختصرات (ص: ١٠١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥٢).
وأما مذهب المالكية، ففيه خلاف في صحتها خلف المبتدع.
ونص الإمام مالك أنه لا يصلي خلفه، وإطلاقه يشمل الجمعة وغيرها، واختلف أصحابه إذا صلى، هل يعيد أو لا يعيد على أقوال سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في المبحث التالي، فمن قال منهم يعيد أبدًا، فهذا يذهب إلى بطلان الصلاة.
ومن قال منهم: لا يعيد قاله سحنون، وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك، أو قال: يعيد في الوقت كابن القاسم، فهؤلاء يرون صحة الصلاة خلفه، لأن الصلاة لو كانت باطلة لكان عليه أن يعيد الصلاة أبدًا، في الوقت وغيره.
جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٩٧، ١٩٨): «قال ابن حبيب: تصح إمامته وإن بلغ فسقه ما بلغ في الجمعة دون غيرها». وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٨٤).
(٢) مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١٣٧).
وقال الإمام أحمد كما في شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (١/ ١٧): « … ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًّا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولَّى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا: برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك».

<<  <  ج: ص:  >  >>