وأما مذهب المالكية، ففيه خلاف في صحتها خلف المبتدع. ونص الإمام مالك أنه لا يصلي خلفه، وإطلاقه يشمل الجمعة وغيرها، واختلف أصحابه إذا صلى، هل يعيد أو لا يعيد على أقوال سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في المبحث التالي، فمن قال منهم يعيد أبدًا، فهذا يذهب إلى بطلان الصلاة. ومن قال منهم: لا يعيد قاله سحنون، وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك، أو قال: يعيد في الوقت كابن القاسم، فهؤلاء يرون صحة الصلاة خلفه، لأن الصلاة لو كانت باطلة لكان عليه أن يعيد الصلاة أبدًا، في الوقت وغيره. جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٩٧، ١٩٨): «قال ابن حبيب: تصح إمامته وإن بلغ فسقه ما بلغ في الجمعة دون غيرها». وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٨٤). (٢) مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١٣٧). وقال الإمام أحمد كما في شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (١/ ١٧): « … ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًّا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولَّى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا: برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك».