للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث إذا أقيمت الصلاة وعليه فائتة]

المدخل إلى المسألة:

• المصلي مأمور بالصلاة مع الإمام إذا أقيمت الصلاة، ولو كان قد صلى الحاضرة.

• لا مانع على الصحيح أن يقتدي من يصلي فرضًا بمن يصلي فرضًا آخر، وَلِكُلٍّ نيته، فيصلي بنية الفائتة خلف من يصلي الحاضرة.

• النصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص الموجبة للترتيب.

[م-٢٢٤] إذا أقيمت الصلاة وعليه فائتة:

فقيل: يسقط الترتيب لخشية فوات الجماعة، وهو رواية عن أحمد، ورجحها بعض المتأخرين من أصحابه، وبه قال بعض الحنفية في حال كان الترتيب ليس واجبًا كما لو زادت الفوائت عن خمس صلوات (١).

وقيل: تقدم الفائتة، ولو فاتت الجماعة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب الحنفية، واختاره ابن عبد الحكم من المالكية (٢).

وقيل: إن خشي فوات ركعة مع الإمام قطعها، وإن لم يَخْشَ فإن كان صلى


(١) البحر الرائق (٢/ ٧٦، ٧٧)، وانظر بهامشه: منحة الخالق لابن عابدين، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٦٥)، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٤٤٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١)، المغني (١/ ٤٣٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٧٦، ٧٧)، وانظر بهامشه: منحة الخالق لابن عابدين.
والشافعية القائلون بسنية الترتيب وسنية الجماعة ذهبوا إلى تقديم الفائتة على الجماعة؛ لأنهم يرون أن الخلاف في وجوب الترتيب أقوى منه في وجوب الجماعة. انظر: تحفة المحتاج (١/ ٤٣٩).
وانظر قول ابن عبد الحكم من المالكية في: التوضيح (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>