واستثنى الحنفية القليل من النجاسة في الثوب والبدن فإنه لا يمنع من صحة الصلاة، وقدروا القليل بقدر الدرهم في الثوب، فإن زاد لم يُعْفَ عنه. انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٧، ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٤٣، ٦٩، ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٢، ٢٨١)، فتح القدير (١/ ٢٥٦)، المبسوط (١/ ٦٠). ونقل خليل المالكي في التوضيح (١/ ٥٢)، عن ابن وهب أنه روى أنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا. وانظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤). وانظر قول المزني في كتاب المجموع (٣/ ١٤٣).