للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة]

[م-١٧٦] عرفنا في المسألة السابقة متى يدرك الوقت في حال ارتفع المانع قبل خروج الوقت، والسؤال: هل يشترط إذا زال المانع أن يدرك مع ذلك وقتًا يسع للطهارة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة.

فقيل: يشترط في الوجوب إدراك زمن يسع للغسل، وهذا مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن حزم (٣).

وقيل: لا يشترط ذلك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).

وقد ذكرت أدلة المسألة ولله الحمد في موسوعة الطهارة (٥).

والراجح أنه لا يشترط؛ لأن الوجوب يتعلق بإدراك الوقت، والله أعلم.


(١) منح الجليل (١/ ١٨٦، ١٨٧) الشرح الصغير (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، أسهل المدارك (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الخرشي (١/ ٢١٩، ٢٢٠).
(٢) المجموع (٣/ ٦٧). المهذب (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (١/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٤، ٣٩٥).
(٣) المحلى (مسألة: ٢٥٩).
(٤) المجموع (٣/ ٦٧)، المهذب (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (١/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٤، ٣٩٥)، الإنصاف (١/ ٤٤٢) المبدع (١/ ٣٥٤)، المغني (٢/ ٤٦).
(٥) انظر: موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>