للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الأول ستر العورة لا يختص بالصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• عورة النظر معقولة المعنى، وعورة الصلاة كذلك على الصحيح.

• لا فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة في حق الرجل.

• وضع الثوب على العاتق في الصلاة لم نؤمر به من أجل ستره، ولم يَأْتِ الأمر بصفة الستر.

• لم نؤمر بوضع طرفي الثوب على العاتقين إلا إذا صلينا في الثوب الواحد من أجل تأمينه من السقوط، لا من أجل ستر العاتق، يفسره قوله في الرواية الأخرى: (وليخالف بين طرفيه).

• هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة في حق المرأة، فالشعر يجب ستره في الصلاة، ويجوز النظر إليه من المحارم.

• شعر المرأة، أيكون الأصل فيه أنه عورة وإنما جاز كشفه للمحارم مراعاةً للمشقة، فوجب تغطيته للصلاة وعن الأجانب اعتبارًا بالأصل، أم أن الأصل فيه كونه ليس بعورة في حق المحارم، وإن كان عورة في حق غيرهم، فيكون هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ فيه تأمل.

[م-٢٣٦] ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة فرض للصلاة من أجلها، وبه قال ابن حزم (١).


(١) كفاية التنبيه (ص: ٢٨)، الوسيط (٢/ ١٧٤)، البيان للعمراني (٢/ ١١٥)، المجموع (٣/ ١٦٦)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦)، الهداية إلى أوهام الكفاية مطبوع مع كفاية التنبيه (٢٠/ ١٠٧)، الإقناع (١/ ٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢٨)، منتهى الإرادات (١/ ١٦٢)، شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الصلاة (ص: ٢٥٧)، المعاني البديعة لاختلاف أهل الشريعة (١/ ١٢٥).
قال في المحلى، مسألة (٣٤٦): «ستر العورة فرض عن عين الناظر، وفي الصلاة جملة، كان هنالك أحد، أو لم يكن».
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٧): «وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليًا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس، فلا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودًا ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف خارج الصلاة، وهذه الحرمة لا لأجل النظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>