هذا الشرط يدخل في بحثه أكثر من مسألة فقهية، فالعلماء لا يختلفون أن الطهارة شرط في صحة الصلاة مع القدرة على الماء، فإذا عدم الماء، شرع له التيمم، وهي طهارة بدل، ومختلف هل حدثه ارتفع أو أبيحت له الصلاة، لاتفاقهم أنه إذا حضر الماء وجب عليه الطهور، وحضور الماء ليس حدثًا، ومع ذلك رجع حكم الحدث، فإذا عجز عن التيمم، فالفقهاء مختلفون أيصلى بحسب حاله أم ينتظر القدرة على أحد الطهورين، وقد يصلي الإمام محدثًا ناسيًا لحدثه، وإذا صلى فقد يتذكر في أثناء الصلاة، وقد لا يتذكر إلا بعد الفراغ منها، لهذا كان اشتراط طهارة الإمام يدخل فيه المسائل التالية:
حكم إمامة المتيمم للمتوضئ.
وحكم إمامة المحدث الناسي لحدثه إذا تذكر بعد الفراغ من العبادة.
وحكم إمامة المحدث الناسي لحدثه إذا تذكر في أثناء الصلاة، فخرج منها، ولم يتمادَ، وهل يختلف حكم صلاة المأموم لو أن الإمام غلبه الخجل، فتمادى في صلاته.