للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف]

المدخل إلى المسألة:

حديث وابصة في إعادة صلاة من صلى خلف الصف عَمِل به جماعة من أهل الحديث على رأسهم: الإمام أحمد وإسحاق وابن معين وابن أبي شيبة وابن خزيمة ووكيع والنخعي وغيرهم.

قال ابن المنذر: قد ثَبَّت هذا الحديث: أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه.

قول النبي : (لا صلاة لفرد خلف الصف) إن حمل على نفي الوجود، فالمقصود به نفي وجود الصلاة الشرعية، لا مطلق الوجود، وإلا حمل على نفي الصحة، ولا يصح حمله على نفي الكمال مع طلب الإعادة إلا على قواعد المالكية.

طلب النبي من الرجل الذي صلى فذًّا إعادة الصلاة ولم يعذره بالجهل، وإن كان الجهل عذرًا على الصحيح، ولا تكليف قبل العلم، ولعلَّ ذلك؛ لأن الاستدراك لم يفت لبقاء الوقت، كما قال للمسيء: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ.

ترك الاصطفاف الواجب يدخل في ترك المأمور، وهو لا يسقط إلا بالعجز.

السنة في موقف الإمام أن يتقدم على المأموم، تركت هذا السنة مع المأموم الفذ ليقف بجنب الإمام؛ لأن المأموم لا يكون فذًّا، لا خلف الإمام، ولا خلف الصف.

قياس وقوف الرجل الفذ خلف الصف على وقوف المرأة خلف صف الرجال قياس مع الفارق.

وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ووقوف الرجل وحده خلف الصف منهي عنه بالاتفاق، فكيف يقاس المنهي عنه بالمأمور به.

[م-١٠٦٧] إذا وقف المصلي في الصف وحده، ثم جاء آخر فصف معه قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>