للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل العاشر في قلب نية الصلاة إلى صلاة أخرى]

المدخل إلى المسألة:

• أوسع المذاهب في قلب الصلاة إلى صلاة أخرى هو مذهب الحنابلة، يليه الشافعية، وأضيقهم مذهبًا قول الحنفية، يليه مذهب المالكية.

• ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يمكن بناء صلاة على تحريمة صلاة أخرى، وأما انقلاب حكم الفرض إلى نفل، إذا فسد الفرض، فيرون جوازه، وهو معدود من انقلاب حكم الفرض، وليس من باب قلب النية بالاختيار.

• المعين أعلى من المطلق، فالمطلق من الصلاة تكفيه نية الصلاة، والمعين لا بد مع نية الصلاة نية ذلك المعين، فالوتر: يشتمل على نية الصلاة، ونية الوتر.

• يصح قلب الصلاة من فرض إلى نفل مطلق عند الحنابلة، ويجوز عند الشافعية إذا كان فيه مصلحة للصلاة كما لو صلى منفردًا ورأى جماعة تصلي.

• لا يصح قلب المعين فرضًا كان أو نفلًا إلى معين آخر فرضَا كان أو نفلًا ولا يصح قلب المطلق إلى معين؛ لأن المعين أكمل من المطلق.

• الصحيح أن إبطال نية الفرض، لا يلزم منه إبطال نية مطلق الصلاة، فالنية في الصلاة مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال نية الفرضية لا يستلزم إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم.

[م-٤٢٦] اختلف الفقهاء في قلب الصلاة بالنية من صلاة إلى صلاة أخرى على أقوال:

القول الأول: مذهب الحنفية.

يرى الحنفية أن النية لا أثر لها البتة في قلب الصلاة إلى صلاة أخرى مطلقًا، من غير تكبيرة إحرام للثانية، فلو نوى قطع الصلاة الأولى، أو تحويلها إلى صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>