[الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها]
[المبحث الأول في بطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام]
المدخل إلى المسألة:
• الشك عند الأصوليين تساوي الطرفين، فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.
• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية.
• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).
• كل مشكوك فيه فهو ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.
• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له؛ تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الصحة.
• الشك الذي لا يستند لعلامة لغوٌ؛ لأنه وسوسة، فلا قضاء إلا لشك عليه دليل.
• تصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.
• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute