للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها]

[المبحث الأول في بطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام]

المدخل إلى المسألة:

• الشك عند الأصوليين تساوي الطرفين، فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.

• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية.

• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

• كل مشكوك فيه فهو ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.

• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له؛ تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الصحة.

• الشك الذي لا يستند لعلامة لغوٌ؛ لأنه وسوسة، فلا قضاء إلا لشك عليه دليل.

• تصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.

• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>