انظر: مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٣٦، ٤٤٣٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٨١٣٠)، الآثار لمحمد بن الحسن (١/ ٤٩٩)، الحجة على أهل المدينة (١/ ١٦٦)، اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٩)، تحفة الفقهاء (١/ ٣٥٨)، شرح الزيادات للقاضي خان (١/ ١٩٩)، شرح فتح القدير (٢/ ٢٧، ٢٨، ٢٩)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، فتاوى الهندية (١/ ١٣٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٦١). (٢) جاء في المبسوط (١/ ٢٣٦): «ولا معنى للتقدير بالفراسخ». وجاء في بدائع الصنائع (١/ ٩٤): «والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطرق». وجاء في الهداية شرح البداية (١/ ٨٠): «ولا معتبر بالفراسخ، وهو الصحيح». علق على ذلك ابن الهمام في فتح القدير (٢/ ٣٠): «احتراز عما قيل يقدر بها، فقيل: بأحد وعشرين فرسخًا. وقيل: بثمانية عشر. وقيل: بخمسة عشر. وكل من قدر بقدر ما اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام، وإنما كان الصحيح أن لا تقدر بها؛ لأنه لو كان الطريق وعرًا بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقلَّ من خمسة عشر فرسخًا قصر بالنص. وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لا يقصر، فيعارض النص، فلا يعتبر سوى سير الثلاثة». وإذا قال الفقهاء: تقدر بمسيرة ثلاثة أيام، فذلك مفروض في الطريق المعتاد الذي مَنَّ الله به على عباده، بأن سلك لنا في الأرض سبلًا؛ لأن ذلك وسيلة لضبط المسافة، فلا يعترض عليه بوجود طريق وعرة. ولهذا جاء في المحيط البرهاني (٢/ ٢٣): «وعامة مشايخنا قدروه بالفراسخ أيضًا، واختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا: وأحدًا وعشرين فرسخًا. وبعضهم قالوا: ثمانية عشر فرسخًا. وبعضهم قالوا: خمسة عشر. والفتوى على ثمانية عشر؛ لأنها أوسط الأعداد». ونقل مثله صاحب خزانة المفتين، فقال (ص: ٧١٨): «وعامة (مشايخنا) قدّروا بالفراسخ، بعضهم قالوا: ثمانية عشر، والفتوى عليه». ويظهر أنه لخص ما ورد في المحيط. وما ذكروه مخالف لظاهر الرواية، انظر: الآثار لمحمد بن الحسن (١/ ٤٩٩)، وكتاب الأصل له، ت: الأفغاني (١/ ٢٦٥).