للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في حكم الصلاة مع السدل]

المدخل إلى المسألة:

• ما نهي عنه لعلة التشبه لا يختص النهي عنه بالصلاة.

• إذا كان النهي لا يختص بالصلاة فارتكابه لا يفسد الصلاة.

• لا يصح خبر مرفوع في النهي عن السدل في الصلاة.

• عمدة الباب في النهي عن السدل ما ورد عن بعض الصحابة على اختلاف بينهم.

[م-٢٧٣] علمنا من بحث المسألة السابقة الحكم التكليفي للسدل، وأن العلماء مختلفون في حكمه في الصلاة، فالحنابلة على أنه مكروه كراهة تنزيه، وبه قال الشافعية إذا لم يكن معه خيلاء.

وقال الحنفية: مكروه كراهة تحريم، وهو رواية عن أحمد.

وخالف المالكية، فقالوا: لا بأس به.

وأما الحكم الوضعي للسدل، فمن قال: إنه مباح، أو مكروه كراهة تنزيه فلا اختلاف بينهم أنه لو صلى سادلًا ثوبه فإن صلاته صحيحة.

واختلف القائلون بأنه مكروه كراهة تحريم كالحنفية وأحمد في إحدى الروايتين هل تصح صلاة المسدل ثوبه؟

فقال الحنفية: تصح (١).

وقال أحمد في رواية: يجب أن يعيد، قال المرداوي: وهي من المفردات (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٩)، الدر المختار (ص: ٨٧)، النهر الفائق (١/ ٢٨٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٦٩)، الفروع تحقيق التركي (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>