للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل]

المدخل إلى المسألة:

• كل ما يشترط فيه الولاء بين أفعاله فالفاصل الطويل يقطعه.

• إذا سلم ساهيًا بنية التحلل من الصلاة لم يضره استدباره للقبلة، ولا كلامه ولا خروجه من المسجد؛ لحديث عمران بن الحصين في مسلم.

• تفريق أفعال الصلاة الواحدة عمدًا يبطلها، وسهوًا يغتفر ما لم يتطاول الفصل في قول جمهور أهل العلم، وقيل: ما لم ينتقض وضؤوه.

• الخروج من المسجد لا يمنع من البناء على ما صلى؛ لأن المسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة.

• إذا كان سلامه من الصلاة بنية التحلل، واستدباره للقبلة، وكلامه لم يمنع من البناء على ما صلى؛ لوقوعها سهوًا لم يمنع الخروج من المسجد للعلة نفسها.

• قال ابن رجب: «في حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل» (١).

[م-٨٠٢] إن خرج المصلي من صلاته قبل إتمامها عمدًا بطلت صلاته بالاتفاق (٢).

وإن خرج منها يظن أن صلاته قد تمت، فهل خروجه منها بالسلام يكون مبطلًا لها مطلقًا، بحيث يجب عليه استئنافها، أو يمكن له العود، والبناء على ما صلى، وهل يختلف الحكم فيما لو طال الفصل، أو خرج من المسجد، أو تكلم؟


(١) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤١١).
(٢) البحر الرائق (٢/ ٩)، المجموع (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>