للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الثالث في صلاة المفترض خلف من يصلي فرضًا آخر

المدخل إلى المسألة:

انظر: مدخل المسألتين السابقتين.

[م-١٠٦٣] اختلف العلماء في رجل يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو المغرب.

فقيل: لا يصح الاقتداء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال القدوري في التجريد: «ولا يجوز لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر» (٢).

وقال خليل: الثالث: -يعني: من شروط الاقتداء- أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها» (٣).

وقيل: يصح الاقتداء، بشرط توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة في القيام والركوع والسجود، وإن اختلفا في عدد الركعات، فإن اختلفت أفعال الصلاتين،


(١) بداية المبتدئ (ص: ١٧)، الهداية للمرغيناني (١/ ٥٩)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧١)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٩٥)، إكمال المعلم (٢/ ٣٧٩)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٣)، مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٦٢)، المغني (٢/ ١٦٦)، الفروع (٢/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ٢٧٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٧)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢١٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨١).
(٢) التجريد للقدوري (٢/ ٨٢٨).
(٣) التوضيح في مختصر خليل (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>