• فعل السكران مضمون، وأقواله لا يؤاخذ بها على الصحيح.
• السكر إذا غلب على العقل حتى لا يعلم ما يقول فهو في حكم المجنون؛ لأنه لا قصد له. وإن لم يتأثر عقله بالمسكر، فهو في حكم الصاحي المكلف. وإن تأثر به، ولم يغلب عليه، فيصيب ويخطئ فهو محل الخلاف، وهو أقرب إلى الصبي الذي معه نوع تمييز منه إلى البالغ المكلف.
• إقرار السكران الذي غلب عليه السكر، وطلاقه، وعقوده لغو على الصحيح فكذلك أذانه.
• إذا نهي السكران عن الصلاة بالنص نهي عن غيرها من العبادات بالقياس.
• الحكم ببطلان أقوال السكران معلل بتأثير السكر على عقله، فإذا لم يكن له تأثير لم تبطل أقواله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• السكران المختلط الذي لا يعلم ما يقول غير مكلف؛ لأنه يستحيل أن يُخَاطَب من لا يفهم الخطاب.
[م-٢١] السكران تارة يكون غير معذور في سكره، فيتعلق به وصفان، كونه سكران، وكونه فاسقًا بتعاطيه ذلك.
وسوف أناقش حكم أذان الفاسق، واشتراط العدالة في المؤذن في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.
وإن كان معذورًا في سكره تعلق به وصف واحد، وهو حكم أذانه حال سكره.