[الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه]
[المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام]
المدخل إلى المسألة:
• الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
• مواظبة النبي ﷺ على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.
• يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي ﷺ وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.
• ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.
• إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.
• غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي ﷺ يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي ﷺ.
• كان النبي ﷺ ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه ﵊، وأقل ما يدل عليه فعل النبي ﷺ الجواز.
• إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.
[م-٥٩٨] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute