للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه]

[المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام]

المدخل إلى المسألة:

• الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

• مواظبة النبي على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.

• يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.

• ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.

• إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.

• غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي .

• كان النبي ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه ، وأقل ما يدل عليه فعل النبي الجواز.

• إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.

[م-٥٩٨] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها

<<  <  ج: ص:  >  >>