للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• قال ابن المنذر: لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت.

• الأصل صحة صلاة من سدل ثوبه إذا لم تنكشف عورته في أثناء صلاته.

• صح عن بعض الصحابة النهي عن السدل، وهو كَافٍ في ثبوت الكراهة.

• المنقول عن بعض الصحابة في تعليل النهي عن السدل هو التشبه باليهود.

• العلة في النهي عن السدل إن كان عليه قميص هو التشبه باليهود، وإن لم يكن عليه قميص أضيف إلى ذلك الخوف من انكشاف العورة.

[م-٢٧٢] اختلف الفقهاء في حكم السدل في الصلاة:

فقيل: يكره السدل مطلقًا في الصلاة كراهة تحريمية، سواء أكان على المصلي قميص أم لا، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أحمد في رواية، وزاد: فإن صلى سادلًا أعاد. قال في الإنصاف: وهي من المفردات (١).

وقيل: يكره مطلقًا، سواء أكان عليه ثوب أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) يرى الحنفية أن المسألة إذا ورد فيها دليل ظني، فإن كان صريحًا بالنهي، ولا صارف له فإنهم يعبرون بالكراهة، ويقصدون الكراهة التحريمية، وإلا كانت الكراهة تنزيهية، ولما كان دليل السدل في الصلاة جاء فيه نهي صريح، كما في حديث أبي هريرة، ولا صارف له عندهم، وكان الدليل ظنيًّا عبروا بالكراهة، وقصدوا بها كراهة التحريم. انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٩)، الدر المختار (ص: ٨٧)، النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، الفروع تحقيق التركي (٢/ ٥٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٦٨)، الفروع (٢/ ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، الإقناع (١/ ٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>