[الفرع الثالث إذا نسي السجود وتذكره بعد خروجه من المسجد]
المدخل إلى المسألة:
• الصلاة عبادة واحدة، والموالاة بين أبعاضها شرط في صحة الصلاة، ومنه سجود السهو.
• القول باشتراط الموالاة بين الصلاة وبين سجود السهو القبلي هو قول الأئمة الأربعة على خلاف بينهم فيما يقطع الموالاة، أهو مقدر بالزمن كطول الفصل، أم مقدر بالمكان كالخروج من المسجد، أم اعتبار كل من الطول والخروج قاطعًا للموالاة.
• الصواب أن خروج المصلي من المسجد لا يقطع الموالاة إذا تذكر ذلك عن قرب.
• سها النبي ﷺ فدخل منزله، ثم أخبر، فخرج، وبنى على ما صلى، كما في حديث عمران بن حصين.
• الفاصل في حديث ذي اليدين وفي حديث عمران بن الحصين فاصل قصير، حيث لم يغادر مكان الصلاة إلا السرعان، إشارة إلى قرب الفاصل، لهذا أمكن البناء.
• لم يحفظ في النصوص أن النبي ﷺ سها، ثم تدارك ذلك في وقت يجمع الناس على أن مثله فاصل طويل، لا يبنى عليه أفعال الصلاة.
• إذا صح البناء على أفعال الصلاة وهي عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض ولا يجوز التفريق بين ركعاتها، صح بناء سجود السهو عليها من باب أولى.
• ما قطع البناء في أفعال الصلاة قطع بناء سجود السهو عليها، باعتبار سجود السهو من أبعاض الصلاة، مرتبط بها ارتباط المسبب بسببه.
[م- ٨٥٢] إذا سلم الرجل ناسيًا سجود السهو، فلم يذكره حتى خرج من المسجد، فهل يفوت السجود بالخروج من المسجد؟