للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفصل الرابع إذا عجز المصلي عن القيام ولو مستندًا

المدخل إلى المسألة:

جميع التكاليف مشروطة بالقدرة؛ إذ لا تكليف إلا بمقدور.

العجز عن بعض الأركان، إن كان له بدل انتقل إليه، كالقعود بدلًا عن القيام، والإيماء بدلًا عن الركوع والسجود، والعجز عن القراءة بدله الأذكار، والبدل له حكم المبدل. وإن لم يكن له بدل سقط.

إذا لم يتمكن العاجز من القيام لا استقلالًا، ولا استنادًا، كان فرضه الجلوس.

لا تؤخر الصلاة عن وقتها بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.

ما سقط من الأركان بسبب العجز أو الخوف فقد انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.

[م-١١٤٠] إذا أمكن المريض الصلاة قائمًا بالسور القصار لم يصلِّ جالسًا بالطوال، فإن عجز عن القيام في صلاته، لا استقلالًا ولا استنادًا، أو قدر على القيام ولكن خاف إن فعل زيادة مرض أو تأخر برء، أو مشقة شديدة بالقيام سقط عنه القيام، ووجب عليه أن يصلي جالسًا استقلالًا إن قدر عليه، وهو قول الأئمة الأربعة، فإن عجز عن الجلوس استقلالًا جلس مستندًا إلى شيء (١).


(١) البحر الرائق (٢/ ١٢١)، المحيط البرهاني (٢/ ١٤٢)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٦)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣)، خزانة المفتين (ص: ٧٠٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، فتح القدير (٢/ ٣)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٠١)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٢٠)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٧)، منح الجليل (١/ ٢٧٤)، شرح التلقين (٢/ ٨٦٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٠٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٥٢)،
التنبيه (ص: ٤٠)، المهذب (١/ ١٩٠)، التهذيب (٢/ ١٧٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٨٥)، البيان للعمراني (٢/ ٤٤٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢١٤)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٧٨)، المجموع (٤/ ٣٠٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٥)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٣، ٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٨)، الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، الإقناع (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٧)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>