للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في الأذان عند تغول الغيلان]

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح استعدادًا لها.

* الأذان إما دعاء للصلوات المفروضة كالصلوات الخمس، أو تنبيه للاستعداد لها، كالأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، والأذان الأول للجمعة. ولا يشرع في غيرهما.

[م-٩٩] الغيلان: جمع غُول، وهي جنس من الجن والشياطين، وتغولتهم الغيلان: أضلتهم عن المحجة، وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولًا: أي تتلون تلونًا في صور شَتَّى (١).

وقد استحب الشافعية الأذان إذا تغولت الغيلان، ونقله ابن عابدين عن الشافعية واستحسنه (٢).


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٦)، لسان العرب (١١/ ٥٠٨).
(٢) المجموع (٤/ ٣٣٨)، مغني المحتاج (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠١)، ورغم أن ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٥) نفى أن يكون ذلك موجودًا في كتب الحنفية إلا أنه استحسنه، ونقله الحطاب المالكي في مواهب الجليل (١/ ٤٣٣)، عن الشافعية بما يُشْعِرُ أنه ليس منقولًا عن أصحاب المذهب، إلا أن ابن بطال في شرحه للبخاري (٢/ ٢٣٤) نقل عن مالك أنه أعجبه ذلك من رأي زيد بن أسلم. وانظر الاستذكار (٨/ ٥٢٧)، التمهيد (١٦/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>