[المبحث الثاني في أذان الفاسق]
المدخل إلى المسألة
• شروط العبادة كالعبادة، لا يثبتان إلا بدليل صحيح، ولا يوجد دليل على بطلان أذان الفاسق.
• لو كانت العدالة شرطًا في صحة الأذان لما صح الأذان من مستور الحال، فإن المستور لم تتحقق عدالته، ولا جرحه، وهو والفاسق معهما مطلق العدالة.
• كل من صحت إمامته صح أذانه، والفاسق تصح إمامته على الصحيح.
• الأذان قربة، والفاسق من أهلها.
• قال ﷺ: ليؤذن لكم أحدكم. والفاسق واحد من جملة المسلمين.
• إذا صح أذان الصبي المميز وإمامته صح أذان الفاسق وإمامته بجامع أن كلًّا منهما غير محكوم له بالعدالة، بل إن الفاسق أولى لكونه مكلفًا بخلاف الصبي.
• الفاسق مؤتمن بالقيام بشروط الصلاة من طهارة، ونحوها، ودخول الوقت شرط من سائر هذه الشروط.
• إذا كان الفسق لا يحمله على التهاون في أداء الصلاة لم يحمله فسقه على التهاون في شروطها، ومن ذلك تحري دخول الوقت.
• كل من صحت إقامته صح أذانه، فالإقامة أحد الأذانين، وجملهما واحدة.
وقيل:
• الأذان له وظيفتان: الأولى: القيام بالشعيرة. والثانية: الإخبار بدخول الوقت، فالأولى تحصل بأذان الفاسق، والثانية: لابد من العدالة.
• خبر الفاسق لا يقبل حتى نتبين صدقه من كذبه بنص القرآن، ومن كان هذا حكمه لم يمكن الاعتماد عليه في قبول الأخبار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute