للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في أذان الفاسق]

المدخل إلى المسألة

• شروط العبادة كالعبادة، لا يثبتان إلا بدليل صحيح، ولا يوجد دليل على بطلان أذان الفاسق.

• لو كانت العدالة شرطًا في صحة الأذان لما صح الأذان من مستور الحال، فإن المستور لم تتحقق عدالته، ولا جرحه، وهو والفاسق معهما مطلق العدالة.

• كل من صحت إمامته صح أذانه، والفاسق تصح إمامته على الصحيح.

• الأذان قربة، والفاسق من أهلها.

• قال : ليؤذن لكم أحدكم. والفاسق واحد من جملة المسلمين.

• إذا صح أذان الصبي المميز وإمامته صح أذان الفاسق وإمامته بجامع أن كلًّا منهما غير محكوم له بالعدالة، بل إن الفاسق أولى لكونه مكلفًا بخلاف الصبي.

• الفاسق مؤتمن بالقيام بشروط الصلاة من طهارة، ونحوها، ودخول الوقت شرط من سائر هذه الشروط.

• إذا كان الفسق لا يحمله على التهاون في أداء الصلاة لم يحمله فسقه على التهاون في شروطها، ومن ذلك تحري دخول الوقت.

• كل من صحت إقامته صح أذانه، فالإقامة أحد الأذانين، وجملهما واحدة.

وقيل:

• الأذان له وظيفتان: الأولى: القيام بالشعيرة. والثانية: الإخبار بدخول الوقت، فالأولى تحصل بأذان الفاسق، والثانية: لابد من العدالة.

• خبر الفاسق لا يقبل حتى نتبين صدقه من كذبه بنص القرآن، ومن كان هذا حكمه لم يمكن الاعتماد عليه في قبول الأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>