للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في إمامة الفأفاء والتمتام]

المدخل إلى المسألة:

لا يدخل الفأفاء والتمتام في اللحن؛ لأنه قد أتى بالكلمة سليمة وإنما زاد حركة أو حرفًا على وجه الغلبة.

من المعلوم في قواعد الشريعة أن المغلوب ليس كالمتعمد.

زيادة الفأفاء والتمتام محطوط عنه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا﴾.

إذا كان الحدث الدائم لا يفسد الطهارة؛ مع منافاته لها؛ لأنه مغلوب عليه، فكان وجوده كالعدم، فمن باب أولى إذا كان مغلوبًا على زيادة الحرف.

التكرار لا ينافي القراءة قياسًا على تكرار الآية.

لو حلف ولم يقصد اليمين كان لغوًا فلا كفّارة، ولا حنث، فكذلك إذا لم يقصد زيادة الحرف.

[م-١٠٢٦] الفأفاء: هو الذي يكثر ترداد الفاء إذا تحدث.

والتمتام: من يكثر ترداد التاء، والقياس أن يقال: التأتاء (١).

وقيل الفأفاء الذي يعسر عليه خروج الكلام … والتمتام: هو الذي يعجل في الكلام، ولا يكاد يفهمك (٢). والأول أشهر.

فقيل: تكره إمامة الفأفاء والتمتام، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب


(١) المنتخب من كلام العرب (ص: ٢٣٧)، كفاية المتحفظ (ص: ٨٠)، المخصص (١/ ٢١٠)، لسان العرب (١٢/ ٧١)، التوضيح لخليل (٢/ ٣٢)، الخرشي (٢/ ٣٢)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٢٧).
(٢) المخصص (١/ ٢١٠)، لسان العرب (١٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>