فإذا ندم، وراجع زال عنه الكفر». فظاهره أنه يراه متلبسًا بالكفر من قبل أن يدعى إلى فعلها. وفي الإنصاف (١/ ٢٨٥): «ذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة، ولو لم يدع إليها، قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة». وقال النووي في المجموع (٣/ ١٦): «لو قتل إنسان تارك الصلاة في مدة الاستتابة فقد ذكر صاحب البيان أنه يأثم، ولا ضمان عليه، كقاتل المرتد، وكذا قال القفال في الفتاوى: إنه لا قصاص فيه». وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٣/ ٨٨): «في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه، وذكر في المجموع وغيره: أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم، ولا ضمان عليه، كقاتل المرتد». وفي قول للشافعية: لا يضمنه على القول بندب الاستتابة. انظر المهذب (٣/ ٢٥٧)، إعانة الطالبين (١/ ٣١)، فتح المعين بشرح قرة العين (ص: ٣٧)، تفسير الألوسي (٥/ ٢٤٧)، نهاية المطلب (١٧/ ١٦٥، ١٧٠)، البيان للعمراني (١٢/ ٤٦، ٤٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٧٦). وقال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ١٣٧): « … من كَفَّر تارك الصلاة عمدًا كَفَّره بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر أن يستتاب، ولا أن يدعى إليها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة أيضًا، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا، كالخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى».