[الفرع الثاني إذا سبح عدل واحد ولم يجزم الإمام بصواب نفسه]
المدخل إلى المسألة:
• يجب قبول خبر العدل إذا سبح بالإمام، ولم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه خبر ديني لا معارض له، كما يقبل خبر المؤذن بدخول الوقت، والإمساك، والإفطار في رمضان، وكما تقبل روايته، وخبره عن طهارة الماء، ونجاسته.
• إذا رد خبر العدل الواحد بعلة إفادة الظن، فخبر الاثنين، والثلاثة مثله لا يفيد العلم.
• قَبِل الصحابة خبر الواحد في التحول عن القبلة، وهم في الصلاة، فكذلك إذا أخبر عدل بنقص الصلاة، واحتمل الأمر صدقه، ولم يعارضه ما هو أقوى منه.
• النبي ﷺ لم يقبل خبر ذي اليدين حتى صدقه الصحابة؛ لمعارضته ما في نفسه من قوله:(لم أنس، ولم تقصر).
• رد خبر العدل الواحد، ولو كان متيقنًا؛ لجواز الخطأ عليه، لو قبل هذا التجويز العقلي لردت أكثر السنة، والأصل عدم الخطأ.
• من قال: لابد من اثنين، خرَّج خبر المأموم على الشهادة، وعلى تعارض الأصل والظاهر، فالأصل: سلامة الصلاة من السهو، والظاهر: وقوع السهو؛ لخبر الواحد؛ فقدم الأصل؛ لضعف الظاهر؛ لكونه واحدًا، مع عدم مواطأة أحد من المأمومين خاصة إذا كانوا جماعة.
[م- ٩١٨] إذا سبح بالإمام عدل واحد فإن صدقه الإمام أو ظن صدقه، أو شك في صدقه وخطئه، فهل يأخذ بقول الواحد؟