للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه]

[المبحث الأول إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان]

[م-١١٣٢] إذا نوى المسافر إقامة مطلقة في مكان صالح للإقامة من بلد أو قرية أو وادٍ يمكن للبدوي الإقامة فيه لزمه الإتمام؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.

وكذلك إذا نوى المسافر الاستيطان، صار المكان الجديد هو موطنه الأصلي، وهذا بالاتفاق (١).

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقًا انقطع سفره، فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق، فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد، فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين» (٢).

وإن نوى الإقامة في موضع لا يصلح للإقامة، كما لو أقام في مفازة، أو على


(١) مختصر القدوري (ص: ٣٨)، بداية المبتدئ (ص: ٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٨١)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ٤٣)، المجموع (٤/ ٣٦١)، الوسيط (٢/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٦)، الفروع (٣/ ٩٤)، المبدع (٢/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ١٨٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٨).
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في بيان الفرق بين نية الاستيطان ونية الإقامة المطلقة في الشرح الممتع (٤/ ٣٧٨): «والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنًا، والإقامة المطلقة: أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقًا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم؛ لأن البلد أعجبه، إما بكثرة العلم، وإما بقوة التجارة، أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلًا، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه».
(٢) المجموع (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>