للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[الباب الأول في حكم الصلاة]

[الفصل الأول في بيان من تجب عليه الصلاة]

[م-١٢٥] تجب الصلاة على المسلم المكلَّف: وهو البالغ العاقل الخالي من الموانع، كالحيض والنفاس (١).

فخرج بالمسلم (الكافر) فلا تصح منه إجماعًا، وهل تجب عليه؟ فيه خلاف سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

وخرج بالمكلَّف: (المجنون والصبي) فالأول: لا تجب عليه، ولا تصح منه، والثاني: لا تجب عليه، وإن كان مميزًا صحَّت منه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

(ح-٣٠٦) ومن السنة، ما رواه البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -بني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضانَ (٢).


(١) المجموع (٣/ ٣)، نهاية المطلب (٢/ ٥)، مغني المحتاج (١/ ٣١٢).
(٢) البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>