للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الخامس في أسباب سجود السهو]

تمهيد

[م- ٨٥٧] شرع الله الصلاة على تقدير معين وهيئة معينة، فمن أوقع الصلاة على ما شرع الله لعباده فقد امتثل الأمر، وسقط الطلب.

ومن زاد في صلاته عن المشروع أو نقص منها يقينًا أو شكًا فقد وجب عليه تصحيح صلاته، ومنه سجود السهو.

فموجب سجود السهو يرجع إلى أمرين: سهو متيقن، أو شك.

والسهو المتيقن: إما بزيادة مخصوصة في الصلاة قولية كانت أو فعلية.

أو بنقص منها مخصوص كما لو سلم قبل إتمام صلاته، أو نسي القراءة فيها.

وقد يجتمع النقص والزيادة كما لو ترك التشهد الأول وزاد ركعة في صلاته.

وهذان الأمران قد وقعا للنبي في صلاته، فعرض للنبي سهو الزيادة في الصلاة.

(ح-٢٥٧٣) فقد روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله : أن رسول الله صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (١).

كما عرض للنبي سهو النقص:

(ح- ٢٥٧٤) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا


(١) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>