للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني إذا تشاحوا مع التساوي في الصفات]

المدخل إلى المسألة:

* متى تساوت الحقوق أو المصالح حكَّمنا القرعة عند التنازع دفعًا للضغائن والأحقاد، ورضا بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبار.

* القرعة ذكرت في كتاب الله في شرع من قبلنا، وجاءت السنة بها في شريعتنا.

* القرعة ليست قمارًا، فالقمار نقل الحق من مستحقه إلى من لا يحق له، بخلاف القرعة فهي تعيين الحق لأحد المستحِقَّيْنِ لتعذر اشتراكهما، فهي إفراز، وتمييز للحق.

* إذا أمكن اشتراك المستحقين لم يذهب إلى القرعة إلا برضاهما.

[م-٧٩] إذا تنازعوا في الأذان، وقد تساووا في الصلاح، وفي الصفات المعتبرة في الأذان، فاختلف الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى التحاكم للقرعة عند التساوي على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك:

فمنهم من يقول يتحاكم إلى القرعة عند التساوي مطلقًا، وهو رواية عن أحمد.

قال أبو داود في مسائله لأحمد: رأيت رجلين، تشاحنا في الأذان عند أحمد، فقالا: نجمع أهل المسجد، فينظر من يختارون.

قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>