* متى تساوت الحقوق أو المصالح حكَّمنا القرعة عند التنازع دفعًا للضغائن والأحقاد، ورضا بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبار.
* القرعة ذكرت في كتاب الله في شرع من قبلنا، وجاءت السنة بها في شريعتنا.
* القرعة ليست قمارًا، فالقمار نقل الحق من مستحقه إلى من لا يحق له، بخلاف القرعة فهي تعيين الحق لأحد المستحِقَّيْنِ لتعذر اشتراكهما، فهي إفراز، وتمييز للحق.
* إذا أمكن اشتراك المستحقين لم يذهب إلى القرعة إلا برضاهما.
[م-٧٩] إذا تنازعوا في الأذان، وقد تساووا في الصلاح، وفي الصفات المعتبرة في الأذان، فاختلف الفقهاء على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى التحاكم للقرعة عند التساوي على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك:
فمنهم من يقول يتحاكم إلى القرعة عند التساوي مطلقًا، وهو رواية عن أحمد.
قال أبو داود في مسائله لأحمد: رأيت رجلين، تشاحنا في الأذان عند أحمد، فقالا: نجمع أهل المسجد، فينظر من يختارون.
قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن