للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع في تعيين النية]

[المبحث الأول إذا نوى مطلق الصلاة ولم يعين]

المدخل إلى المسألة:

• القصد من مشروعية النية هو التمييز، تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض.

• التمييز في الفرض والنفل المعين يكون بتمييزها عما يشاركها في أخص أوصافها، كأن ينوي الظهر تمييزًا لها عن سائر الفروض، أو راتبة الفجر، أو الوتر تمييزًا لهما عن غيرهما من النوافل المعينة، فلا يكفي فيهما مطلق النية.

•الفرائض لا تتأدَّى بمطلق النية إجماعًا.

• النفل المطلق مركب من نية واحدة، وهو نية الصلاة فحسب، فإذا نوى مطلق الصلاة دخل في نيته؛ لوجود مسمى الصلاة.

• الفرض والنفل المعين مركب من نيتين: نية الصلاة، ونية كونها فريضة أو وترًا، فإذا نوى مطلق الصلاة حصلت النية الأولى دون الثانية.

[م-٤٠٤] إذا نوى مطلق الصلاة، ولم يعين:

فإن كان يصلي نفلًا مطلقًا، غير مقيد بزمن ولا سبب معين صح نفله بالاتفاق.

وإن كان يصلي فرضًا، كالعصر، لم يصح بالاتفاق؛ لاختلاف الفروض (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٢٧، ١٢٨)، تبيين الحقائق (١/ ٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٧)، فتح القدير (١/ ٢٦٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٣).
وقال الدردير في الشرح الصغير (١/ ٣٠٣): «وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن
كالوتر، والعيد، وكذا الفجر، دون غيرها من النوافل».
وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٢)، نهاية المطلب (٢/ ١١٩)، كفاية النبيه (٣/ ٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٦٦)، الإنصاف (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>