للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في إعادة أذان الصبح إذا دخل الوقت]

المدخل إلى المسألة:

• لا يجب الأذان قبل وجوب الصلاة.

• الأذان قبل الوقت في الفجر ليس حقًّا للوقت؛ لأنه لم يدخل بعد، ولا حقًّا للصلاة؛ لأنها لم تجب بعد، فلا يغني عن الأذان المشروع حقًّا للوقت والصلاة.

• الأذان تارةً يكون للتأهب لفعلها كالأذان قبل الوقت للفجر والجمعة، وتارةً يكون حقًّا للوقت كالأذان في الأمصار بقصد الإعلام بالوقت، وتارةً يكون حقًّا للصلاة كالأذان للصلاة الفائتة، وفي البوادي والأسفار، وتارةً يكون حقًّا للجماعة إذا كان هناك جماعة يرجو إجابتها، والأذان قبل الوقت لا يغني عن الباقي.

[م-٣٧] وقفنا في المبحث السابق على خلاف الفقهاء في الأذان للفجر قبل وقتها، والسؤال: هل يجب الأذان ثانية عند طلوع الفجر، أو يكتفى بهذا الأذان قبل الوقت عن الأذان إذا دخل وقت الفجر؟

وللجواب على ذلك نقول: اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

فقيل: يسن الأذان ثانيةً عند طلوع الفجر، ولا يجب، وهو الراجح عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٢٩)، الخرشي (١/ ٢٣١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥١)، منح الجليل (١/ ٢٠٠)، المجموع (٣/ ٩٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٤٢٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٠)، المغني (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>