للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في الرجل يصلي بلا اجتهاد ولا تقليد]

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع باستقبال القبلة، فمن قدر على الاجتهاد، وعَرَفَ الأدلة المنصوبة على القبلة، فلا يجزيه أن يصلي إلى جهة حتى يعلم، أو يغلب على ظنه أنها القبلة.

• إذا كان لا يجوز الاجتهاد مع إمكان اليقين، فكذلك لا يجوز الصلاة بمجرد ميل القلب مع إمكان الظن في حق من يمكنه النظر في الأدلة المنصوبة على القبلة.

• المصلي إذا دخل في الصلاة بلا تَحَرٍّ ولا تقليد في جهة القبلة احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها هي القبلة، واحتمل أن تكون القبلة غيرها، والصلاة لا تحتمل الشك في الشرط.

• الشك في تحصيل الشرط مبطل للصلاة مع القدرة على رفع الشك، وعلمه بعد ذلك أنه أصاب القبلة، لا يرفع تأثير الشك في أثناء الصلاة، لكونه شرع فيها من غير دليل تسكن إليه نفسه، ويرتفع به شكه.

[م-٣٤٥] إذا صلى الإنسان القادر على الاجتهاد بلا اجتهاد، أو صلى المقلد القادر على التقليد بلا تقليد، فإن أخطأ فعليه الإعادة قولًا واحدًا، واختلفوا في الإعادة إذا أصاب على أقوال:

القول الأول: مذهب الحنفية:

قال الحنفية «إن صلى من غير شك، ولا تَحَرٍّ، فصلاته صحيحة حتى يغلب على ظنه أنه أخطأ، فإن ظهر خطؤه لزمته الإعادة، ولو بعد الفراغ منها.

وإن شك، ولم يَتَحَرَّ، فصلاته باطلة، إلا إذا تبين يقينًا بعد الفراغ من صلاته أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>